كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

ــره

فتسجدن هناك وهي طاهره عابدة لربها وزايـ وان يكن قد ترك الوضو فلا يؤذن في عروجها الى العلا فانها توسخت بالقذر فلا تبارى كل ذي تطهر

لان ذاك موقف مقدس يجل أن يرقى اليه النجس وقيل بل لعله يموت في منامه لغير ما تنظف ويدفنن وهو لم يغتسل من قذر أصابه فاغتسل وان يكن غسل الميت فالغسل من جنابة لم يثبت والاحسن الغسل متى ما امكنا أو الوضوء عند ماتعينا وليس كالوضوء للصلاة لكنه غسل خفيف آتي غسل اليدين قبل غسل الذكر أو بعده وليس بالمشتهر واننى أحب تغسيل الفم مع ذاك ان شئت وبعدخانم هو التحقيق للمقام بل ذلك الغاية في المرام

هذا

167

-