كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

والخلف ايضا جاء في هذا السلف ان كان لم يقبضه من له استلف

لكنه لغيره قد أم

لانه تصرف من

لان دفعه لغيره جعـ

لانه

به

ـل

فانه المنع المنع معهم قبض وذاك خارج عن عدل

هرا

كبيعه والبيع ايضا قد خظل

من قبل قبض وقعا فالبيع قبل القبض أمر منعا كذاك وهبه له تصرف فيه فلا يصح يوما سلف وقيل جاز حيث ذلك استحق بالعقد والبنا عليه قد علق وجعله في ذمة الغير وقع كالذي في ذمته حين يقع حيث له يأمر بالدين لمر يشا من الناس على الوجه الحسن اذا بقبضه قد أمرا فتي له يقبضه كما جواز ذاك ظاهر بلا خفا لانه مثل الوكيل فاعرف ذلك الوكيل وانه بذلك الكفيل فكان كالاصل بلا جدال صح له المناب في ذا الحال وان يكن قد حل تأجيل السلف ولم يكن عند مسلّف عرف

اما

قد ناب عنه

جري

فهل له ان يشتريه فانظر من

الذي سلفه فاعتبر

وهكذا يوفيه اياه

هنا

اختلاف العلماء الفطنا

قيل نعم وقيل فلتعره ولا بتأجيل هنا للمسلف

وقيل مطلقا ولا أن

شر يوفيه اياه متى ما اشترطا فالمنع مبني على منع وقع على ذرايع لها الشرع منع يصح بيعه الذرايعا كيف بدت وليتبع الشرايعا وان ترد معرفة الذرايع وما بها من قصد راي الشارع فهي أمور قد تذرعوا الى مقاصد بها وساءت عملا وذاك مثل زايد في البيع من دراهم وعي الربا كما زكن قد جعلوها كوسايط لما راموا وحاولوه مما حرما واسطة مابين ذي الدراهم وبين اصلها بحكم لازم

_ Y 90_