كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦

جمع الغلة للدراهـ

فهي

ان سقطت تلك لذاك اللازم

اذا محض ربا بلا جدال تثمره الحيلة فاترك للحيل

والمسلمون اختلفوا فيها فهل

تصح أم لا وهو قول قد نقل

سمع

اجازها بعض متى القصد يصح والمنع قد عرفته قولا وضح فالمانعون نظروا للمفسده في ذاك ثم لم يراعوا مقصده فالقصد عندهم كمهدور عرف لو صلح القصد كذا راي السلف والقول بالتجويز مطلقا وقع فرعا على تذرع كذا فمن أجاز هذه الذرايعا أجاز ذاك فافهم الموانعا وهكذا القول بترك النسئة في ذاك فرع قابل للتخطئه كذا بشرط عدم الشرط ذكر فرعا على ذرايع قول شهر فالقول بالجواز في الذرايع ينشأ عنه ذاك دون مانع وقد عرفت بخلف في الذرايع ومابها من رخصة ومانع ففى الكتاب منعها قد وردا متضحا يدريه ارباب الهدى كذاك في السنة مايدل يوما على المنع وذاك العدل كذا الخلاف في الفروع قد خرج على خلاف في الاصول منبلج فمن اجازها بلا شرط يري فى السلف الشرى له دون امترا ومن يقول هذه الذرايع في النسيئات مالديه مانع يرى الشرى في النقد جايزا بلا خلف لديه هكذا قد نقلا ومن يراها عند شرط لاسوى أجازه في غيره مع من روى وكلهم حاول للتباعد من ـمن الربا بهذه المقاصد ومن يرى لهذه الذرايع اجازه مطلقا بغير مانع بقول لاتشبه احوال الربا أو قصر الربا على ماحسب يراه فيما ورد الحديث عن محمد فيه بنص قد زکن ولا يرى في غيرها يوما ربا ولام ان يختار ذاك المذهبا الأجناس لا لأن غيرها من الملا نص على علتها عند

296