الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧ومن راى العموم للقياس قد قام فعم كل ماعنهم ورد ولا أرى القصر على ما قيلا اذ ذكروا لذلك الدليلا يقول من سبعين بابا يدخل عليهم دلت عليه العلل وفي محله مضى ذاك ذاك بمـ يشفى ويكفى بنظام قد سما وفي مسلف قد احتاج الى امواله فهل له يحولا أعني يوالي غيره بالسلف فيه اختلاف العلماء فاعرف فقيل بالمنع بالمنع لأن السلفا قد جاءنا باستثنائه ولا خفا أعنى من العموم في نهي ورد عن بيع ماليس على المرء وجد وحكمه الايقاف عندهم على ماجاء عن شارعه مفصلا مخافة الوقوع في المحذور فلترك المحذور في الأمور كي لايزاد ولك حكم لم يكن من شارع الحق كذاك قد زكن وقيل بالجواز مطلقا وقد قيس على الحقوق والاصل اتحد فاصله حق هنا قد ثبتا وذلك التحويل فيه قد أتي لان ذاك حق هذا الرجل فكيف بالمنع من الحق الجلي اذ دمة الغير به قد شغلت فمن هنا نقول حق قد ثبت وقيل بل قيل قبل حلوله يصح لابعده ولا اراه متضـ قالوا يحل قبل ان يحلا ميقاته اذ كان حقا يعنون حقا ثابتا في الذمة قبل حلول الأجل المثبت تحويله يحل قبل الأجل وذاك قول عندنا غير جلي بعد تمام الأجل يصير في الذمة حقا منجلي ولا يجوز بيع مافي الذمة لذاك صح المنع عند الأمة يجد لذاك مخرجا كذاك قد
لكنه
لكنه ينظره
حلا
وجد
وقيل بالمنع الى ان يحضرا ميقاته كما هناك قررا
لانه قبل المدة قبل حضور معلق عن ربه بالدمة كيف يحيل غير واجب فلا يراه بعض العلماء الفضلا
_ YqV_