كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨

لان ذاك المستحيل يمنع الى حضور اجل قد يقع وانت تدرى حال كل غايب وانه الرهين بالمصايب والخلق ان تناقضا ذاك السلف ماذا له على سبيل قد عرف هل يأخذ العروض عن دراهم أو الدنانير عن الدراهم او يعكس الاخذ كذاك قد ورد فالمنع عند بعضهم وهل يرد يلزم ان يقبض عين الحق لان ذاك حقه عن صدق وقيل بالجواز في التراضي وهو صحيح دون ما اعتراض الاترى لو انه ابراه صح برآنه في اثر قد اتضح كذا قبوله العروض فاعلما وهو الذي يراه بعض العلما كان قبولا عن رضاه وقعا فلا ارى هنا دليلا منعـ والبعد في أخذ الدنانير أرى لانها صرف تراه اشتهرا لا تاخذنها عن الدراهم فالصرف بالصرف من المأثم الا اذا ما كان عن يد بيد فذاك جايز به النص ورد و مانع اخذ العروض اخذ الدنانير كذاك فامنعوا لانها اشبه شيء بالربا عن ذاك ماعشت اخي اجتنبا وأقرب الوجوه اخذ ما دفع وبعده العروض والخلف وقع والخلف فيمن عزت الدراهـ عليه فالعروض عنها قائم وهو اضطرار عندهم قد عرفا والله عند الاضطرار قد عفا لان ذاك الأخذ معهم لم يجز

وقيل لا يأخذه ولو تعـ

وهل يصح بالعروض السلف فقيل لا وقد مضى فلتعرفوا في سلف عليه كل القاله

ولاحوالة ولاحمالـ

الا الامام مالك الشـ

هير

اجاز ذاك

عنه هذا قد وجد

ومن يقل يازيد أذهب لعلي وخذ كذا منه نقودا فهي لي وكل درهم اخذته اسمعا فهو عليك في كذا قد وقعا بعقدة السلف فقيل جايز روى لنا السلف

الى كذا

وهو

298