كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩

وان يقل الذهب اليه ثم خذ ماشئت دون سلف له أخذ اعنى على غير اتفاق في سلف فذاك مكروه واصله غرف ولا نراها بل ولسنا نعتمد عليه في النيل الجليل قد ورد وان يكن احضر راس المال مسلف لتلكم الرجال قالو الى زيد نريد تدفع اثمانه ونحو ذاك فاسمعوا أو قال فادفعه وكـ زيد والمأمور في التمثيل أو نايبي مثل خليفتي ذلك في مجموع اقوال أتت بشرط ان يعلمه عقد السلف عليه والمدة ايضا قد عرف وان يقل اذهب اليه ثم خذ ماشئت دون عقد قد نبذ ومالك ثلاثة الايام يجيز في التاخير للمرام أعنى به تاخير دفع النقد في تسلف وصح حكم السـ حكم السلف والقطب مالم يکن افتراق في مجلس لكن به يساق بشرط ان يُحضر مابه السلف وأخر الدفع لمعنى قد عرف وان يقل مُسلف اعط الثمن زايداً ولم يعلمه مامورا زكن أو أنه وكيله أو ناي نايه فذاك حال والجميع عايه لان شرط السلم القبض الجلي منه أو النائب عند الكمل كذاك في النيل ووجهه جلي فارجع الى النيل الجليل الاكمل

وكله

ضيعا

لا ينبغي ان يعطى من يؤمر له الا اذا صح لذاك وكلـ وان يكن طاوعه فسلما ذاك اليه عندهم لم يلزما ذاك لانه كمن تبرغـ فماله بنفسه قد ضيع أعني اذا ضاع بانواع التلف فلا ضمان عندهم له عرف والرد لايدركه في الحكم لا عند الا له فادر قوله أصلا لو علم المعطى بما ارادا من سلف او وضح الاشهادا وان يكن مسلف رد الثمن لصاحب الأصل بحق قد زكن وجاز مع بعض والغا المانعا

يطل من

الذرايع