الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٨أعيان النجاسة
أعيانها البول وبعده المني ثم دم الحيض وهكذا المذي وهكذا دم استحاضة جرى وغايط الانسان دون ما امترا فكلها نجسة في الشرع لكن في بعض خلافا مرعى
ماذكر
والبول فهو أخبث الانجاس والدم مثله بلا التباس وغايط كالبول مادام رطب وهكذا المنى في حكم كتب وهكذا المذي والشرع أمر والشرع أمر بالاحتراز من جميع والخلف هل صح بها التداوى بها التداوى والأشهر المنع رواه راوي وقيل مهما خلطت بطاهر جاز والا منعت في الشاهر دليلهم ماقد أتى في عكل وفي عرينة بقول عدل جاءوا النبي سبعة فأسلموا وطيبة من بعد ذاك استوخموا فاخبروا الهادي بذاك فأمر لهم بذود هكذا نص الخبر أباح قد قيل لهم أبوالها مع لبن منها فدع جدالها فقتلوا راعي الركاب بعد ما قضوا هناك وطرا تقدما وانطلقوا بالذود هاربينا وكفروا برب العالمينا وقيل بل قد سملوا راعي الابل وقتلوه هكذا بعض نقل وعلهم قد سملوه خوف أن يعود مسرعا الى ذاك الوطن فمات من سمل العيون فاعلما فانه محتمل حيث انتمى الهادي وحالا أرسلا في أثرهم من أدركوهم عجلا فارجعوا الى النبي فأمر فأمر بسملهم وهو جزاء معتبر وقطعت أيديهم وتركوا في حرة حتى رأوهم هلكوا فكان سمله لهم جزاء ما قد فعلوه عند جل العلما وهى قضية عليها بنيت عدة أحكام لديهم علمت
فبلغ
—
168