الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠ــالم
بيانه رد اليه مادفع و ما بقى فحيلة لها ومن يسكن في يده دراهم لغيره كان بها يهـ فاجتاج يوما هل له يستسلف منها جواز ذاك معهم يعرف يكتبها يوما عليه حسبما يسلف الغير حكاه العلما
واختير اخبار ذوى الدرا بذاك في قول الهمام العالم ومن عليه لفتي دير فقال للغريم عندما عندما طلب تسلف المطلوب من أي فتى هو على كل ماقد ثبتـ
فاخذ الحق ولما يخـ تمام المدة المقـ
و
صاحبه بالسلف المقـ
ـور
ــره قابل مابينهما واخبره
اجازه بعض وبعضهم منع للاصل وهو في المرام المتبع فمن اجاز جعل المامور في منزلة الأمر للأصل الوفي والامر بالامر بشيء وهاهنا في الحكم هذا أمر وقيل بل يجمع بين الأمر ومن يسلفه لاصل ظاهر
أمر
ان قبلا جاز والا امتنعـ ووجه ذاك ظاهر فاستمعا من عليه لفتي دراهم سلفه بها فقال العالم
لا خير في ذلك حيث اسلما دراهما في ذمة لتعلم شبه ذلك بالقضا لا السلف ولم يكن من بيعه المستأنف ومثله لابن حميد في الاثر يرفعه النيل الجليل المعتبر يقول من عليه يوما لفتى دراهما كان لها قد اثبت
تسلف
لف الدراهم المقـ
المقرره
فلا
يصح
ذاك عند العلما
بالحب من بر يكون أو ذره
وهو الصحيح فدعوا ماحرما ومن يكن لمائة تسلفا دراهما من رجل اى لوفا سلمها لذلك الغريم في مجلسه يبطل حكم السلف لان ذاك حيلة ولا خفـ ذريعة بيانها قد عرفا وقيل جايز اذا لم يقع شرط على ذاك والا امتنعا