كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠١

على

وشارط في سلف التمر على مسلف ظروفه صح راي يراه علماء المذهب ولم يصح عند بعض النجب وقد عرفت مايصح اذ سيق ذلك في مقالنا والكل حق وان يكونا ادخلا مايوجب جهالة فالنقض فيه يجب ذلك للجهل الذي قد اخلا وهو الصحيح عند كل العقلا

ومن يسلف غير بالغ وقد اجازه عند البلوغ قد فسـ لان شرط ذاك احضار الثمن كما مضى ذلك في قول زكن وقيل لايفسد لو لم يحضر للفقد في قول اتى في الأثر

فاحتفل

يرويه في النيل الامام العلم قطب العلوم السيد المعظ وان يكن بعد البلوغ لم يُجز ذلك فالواقع عندى يَجُز يثبت راس ماله فيدف له وما زاد حرام فدعوا كذلك اختلاف جنس لم يصح بل راس ماله له اذ ذاك صح في النيل يحكيه عن التاج العلي قطب العلوم فله فاحتف وانت تدرى شرطهم في السلف معلوم جنس ثابت غير خفي والوصف والمقدار معروفان كذاك عند القادة الاعيان ووزن مامن شانه يوزنا والكيل والزرع له فلتفطنا والعد في المعدود فافهم يافتي كلا على حال هناك قد أتى وهل يصح بالجزاف قيل لا وقيل بالصحة قول نقلا كعرمة بعرمة في الثمن وفي المثمن الجزاف فافط وقد حكى النيل الجزاف في الاثر اهل العلوم والـ كما اذا يدفع تمر نخلة في اصله عن القفيز أثبت ان كان قدر حقه أي أو أقل والمنع ان زاد كذا عنهم نقل على اتفاق بعد ما قد صارا تمرا صحيحا فافه الأثارا ولا له يزداد تمرة فقط فانظر بعقل في الذي قد اشترط اجاز ذاك الشافعى فاحتفل

المقرر

وفي اختلال الاجل المقـ

ـن

بصر