كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢

معا

على الحلول عنده قد وقعا جوازه فاعرفه قولا وان يكن غير مؤجل فقل ذلك في شرع الهدى اراه حل لو سمياه سَلَما فقد وجب فكان عاجلا على هذا حسـ كذا اذا ما اجلاه فاعلما يوما على المجهول حل فافهما وصحح البطلان قطب العلما لما عرفته لنا مقدم وقيل ان كان على غير أجل او اجل هناك فذ كان جهل اتمامه جاز باثبات الأجل بلا اعادة لعقد قد حصـ وفي اختلاف بمكان السلف خلفهم فخل للمختلـ اما اختلاف النوع تم عندما يعينانه لمعني الزمـ قيل تمام اجل كذا في اثر الصحاب والحق اعتمد وان يك التعيين للنوع حصل لكن لكن باجمال فللوسط نزل لا يوخذ الاعلا ولا الاسفل بل وسطه كذاك عنهم نقل وقيل مالاعيب فيه يوخذ وقيل بل بالبطل ذاك ينبذ وشرح اوجه المقالات متى قمنا له طال المقال يافتي والجهل مهما كان صح في سلف أبطله طرا كذا قال السلف والخلف هل في الحب جهل يعرف والتمر مثله متى مايو فقيل لاجهل وهذا اضعف واذ صح بعض ذاك بعضا يُسرف في تمر جنيب بسواه فاعرف

دل عليه خبر الريـ

قال أكل تمر خيبر

ورد

ما يوص

كذا فقال لا وبالربيع فخذا

قال النبي من يكن قد أسلما ففي مكيل علمه تحتمـ ونوعه يعلم فافهم والاجل كذاك في النيل لنا القطب نقل والنقد جاء في حديث آخر يرويه في الاثار كل ماهر وهل اذا كان بليل يثبت ان عرف الاثمان وهو الاثبت كذاك ان كان لضوء نار الخلاف جاري وجايز كذا كذا مثقالا من ذهب اي عن كذا ارسالا

عليه معهم

302