كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣

ومثله كذا

من

الفضة عن

كمية من ثمر كان زكـ وهو على القول الذي اباحا غير المسككات واستباحا وبالعروض الخلف ايضا قد ورد عن علماء الحق أرباب الرشد وبعضهم يشرط في الدراهم وزنا لها في حالة التسالم وقد بنوا عليه نقضا للسلف بدون وزنها واصله عرف يقول بالموزون في نص الخبر فعم ذاك كل حال معـ لو كان وزنها على العادة صح فالنقض ثابت بذاك متضح اذ ممكن نقص وزيد فاعلما فيها بذا صرح فيه العلما

لاسيما ماكان من صرف ورد عن قادة الكفر أتى ولا فند وان يقل كذا كذا مثقاله اي عن كذا دراهما حلالا كذا بعقد السلف فذاك بطله لنا لما يختف

لطفا

تكون عن لان حكم الصرف عن يد بيد والسلف المعروف نقده ورد وانه بيع وشـ مرط وقعا والشرط مبطل له فاستمعا لان باب السلم المعروف صح أضيق باب في البيوع متضح وأنه عن الاصول قد خرج من البارى وما فيه حرج فلم يكن ما في البيوع يغتفر فيه على تحقيق أرباب النظر لانه من بيع ماليس معك وصح بالرخصة فيه دون شك وجاز في غير الثمار فاعلما كالسمن والقطن وزيت علما ومثل ذاك عسل والصوف قد صح به ونحو ذاك قد ورد والشرط في الاصواف غسلها لزم ودون غسل نقض ذاك قد علم لانه بدون غسل غرر وفيه رخصة وليست تنكر والقطن الحرير بالوزن يصح ثم بيان اللون شرط متضح وكل مافيه الردي والجيد ان لم يبين فهو عندى يفسد والخلف في جوازه في العنب والتين والفول وبقل طيب قيل الجواز جاء في عمموم ما عن النبي قدرووه فاعلما