كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

ولم تكن من بابنا

لكننا نبحث في أبوالها لما به النبي امر

عنا

اذ قال بعض ذاك بول طاهر لانه به والمصطفى لا يأمرن بالنجس بل قد نهى عنه له فقدس وقيل بل ذلك رخصة ولم تكن تعدت موضعا لها علم وقيل ذاك نجس ورخصا فيه لمن يضطر قولا لخصا اذ قد أباح الله للمضطر محرمات عند وقع الضر لا تنكرن في الشرع وهو المذهب وكلنا اليه شرعا نذهب وهو الذي قال به راوى الخبر وهو المفدى أنس الشيخ الابر هاهنا الشوافع والحنفيون لهم قد قد تابعوا وقد عزاه الفتح للجمهور كما أتى في الخبر المشهور وفي المحلى لابن حزم وقعا ذلك مرويا شهيرا رفعا يرويه عن جماعة من السلف ولم يزل يتبعهم منا الخلف وقال بعض بول مايؤكل قد نراه طاهرا لما هنا ورد أعنى به حديث عكل ونسب لمالك وأحمد قد ينتسب ينسب للأوزاعي وبعده الزهري شيخ واعي

ووافقتنا

وهكذا

وهكذا

ثم زفر وفرقة من سلف به غبر

وهكذا لبعض الشافعيه ولم يصيبوا الحق في القضيه قالوا فان النص في بول الابل قد جاء والقياس للكل شمل قلنا لهم أبيح للضرورة فانه يلوح في القرينة وما أبيح لأخى اضطرار غير حرام جاء في الاثار لكنه الحلال للمضطر لما عناه من أليم الضر وذاك لا يجعله حلالا لغير مضطر فع المقالا يسمى بالحرام أبدا في حق من له أبيح عن ردى

فلا

فان حله يزول ان يكن زال الذي عناه من تلك الاحن

-

169

-