كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٣

الدين وأحكامه

والدين حق ثابت في الذمة جري به تعامل لمدة ورجل عليه حق لرجل فمات عنه من له الدين حصل

وخلف الاناث والرجالا

ألا ن بالغ ومن يتيم من ذاك لن يلوم

شهد

فان يكن ادا البالغ كما حفظه حق اليتيم فاعلما ام

له

ذاك رد في اعتبار العلما

فقيل ان اذا حقوق العقلا خلاصة من حقهم قد قد عقلا لانه أوصلهم حقوقهـ وبر حصين لم ير تعويقهم لكن عليه يتوثقنـ اذ ذاك للايتام فاعلمنـ فان يحل حدث عليه من آلهه قبل الوثوق فليدن بما عليه وبذاك قد يبر كذاك في الأثار يحاصص الايتام فيما أخذا بلغهم ومالهم قد أخذا

على كلهم

فيذهب الذاهب معـ وقيل لا يدفع شيئا أبدا

لان ذاك الحق اي في الذمة فلا

عنهم

قد ذكر

كذاك قيل فأقبلا يري بلوغ ايتام بدا

يصح قسمه في الملة

الا اذا مابلغ الايتام حينئذ قد حضر الإلزام يعطيهم حقوقهم وقد سلم من امرهم طرا كذاك قد وان احب المخرج الصحيحا حتى يكون سالما مريحا يدفعها إلى الامام العادل فانه المرجع في المسائل فهو عليه حجة ولا خفا وهو له الحجة ايضا فاعرفا يقسمها على كتاب الله عدلا بلا اشتباه لانه الامين في الاموال كما هو الحاكم في الاحوال

بينهم

هو الأمين الاكمل

ينحط ما اليه يوما يصل فانه والحق ان كان لغايب فلا بباع مال الميت فيه فاقبلا

313