كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٤

لعله

خليل ـــداه

لكن اذا الغايب يوما حضرا فحقه قد كان واجبا يرى لانه حال غيابه فلا يدرى واشياء هناك احتملا يسمح منه فاعرف وذاك مطلوب وغير مختفي أو أنه يرافق الوارث في أمر الوفاء للحقوق فاعرف او عله يحط بعضا عندما يحضر واجب الوفاء فاعلما وعله استوفاه بالتحويل وعله قاضاه من أو أنه أجله اياه لأجل نآء به وعند كل الاحتمالات امتنع اعطائه شيئا فللحق اتبع بل يلزم الحضور والأدلاء بحجة صحت بها الأنباء أو يحضر الوكيل عمن غابا ويكشفن لكل ماقد و دين مبتلي الوصى قد يدفع ان كان أمينا معتمد اذ شرطهم فيه الوثوق يعتبر وهو الامين عند احبار النظر أما اذا كان غشوما جاهلا لم ترتض الا الكريم العاقلا ندفع للحق اليه عندمـ صح وعفو الله عنا انحتم أما سواه فبحكم الحاكم ندفعه اليه عند اليه عند اللازم وذا الاجل الانقياد الواجب لحاكم قام فلا تعاتب ندفعه الى الذي قد حكما وهو مکلف به لتعلما لانه يلزمه القام في واجب جاء به الاسلام فهو الذي يقيم للغياب من يحفظ الاموال باحتساب

لكن اذا الحاكم ابقاه على

هو وصى وصي و بدفعنا نبر وعند حكمه بعزله

وميت عليه دين

قد

.

رابا

وصية الميت فالامر انجلا اذا اليه قد دفعنا ماذكر شرع

دفع اليه وكذا الله

له دين على زيد كتب

هل يدفع الدين على الميت أم يمنع خلف العلماء قد علم

قيل الى الوارث دفعه

وجب وقيل بالخيار مع بعض النجب