كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٥

ببت

فالدفع للدين عن الدين ثبت لانه اسقطه عنه وليس للوارث الا ما فضل يوما عن الدين اذا كان حصل وبالاداء حيث له قد احتس قضي به ماکان يوما قد وجب والقول بالدفع لوارث عُرف قول وجيه عند احبار السلف المخاطبون بالدفع عن ميتهم يقضونا

لانهم

13

مالهم عـ ماله قد بذلوا وهو لهم وذاك ليس يجهل وذا اذا لم يك للميت وصي وان يكن فالبوصي خصص يقضى ويقتضى كما قد وجبا شرعا لرب الحق عند النجبا وقيل بل مخير في الام ماشاء يفعلن بغير نکر ان دفع الحق لوارث سلم مع الشهود الفضلاء في الامم أو دفع الدين وكان قد بعد ثبوته نرى ولا وأن رأى الحاكم وجها يتبع لرايه فانـ لكن اذا الدين تراه استغرقا للمال فالمنع هنا تحققا بحضرة الديان دفعه لزم لوارث قولا صحيحا قد وحضرة الحاكم حيث تمكن أشفا لذكا الحال بل واحسـ

وان يكن للمال لم يستغرق تدفعه اليه لا للدين

ومنكر للحق ثم للولد

ليس

.

ولا وصي

المتبع

رسم

فلوارث بقي

أذن بدين

يدفعه وربه

صح دون مين وُجد

يصح وعليه باقي معاقب به مع الخلاق

لانه لم يدفع الحق الي صاحبه وبئس ماقد فعلا وبعد موت ربه الى الولد يدفعه وبراي مع الا. لكن اذا كان شريك يوجد لكلهم يدفع ذاك السيد لكن عليه اثم عليه اثم انكار وقع منه عليه الثوب مما قد وقيل لا يجزيه دفع للولد ولا اراه في الصحيح يعتمد وهل الى الصيف او الحصاد يصح امر الدين في العباد

صنع

315