كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

والا ما اضطررتم اليه) فانه دليلنا علي ألا ترى الميتة نضطر لها فهل يكون ضرنا حللها أعنى لغير من لها لم يضطرر لها فهذا باطل كما شهر وان على ثيابها جري0000 دم من حيضها فعركه مقدم يعرك أولا وينضحن بما حتى يرى تزويكه منعدما وهكذا ماكان مثله

بلا شك ولا ريب فدع من جهلا كالقيء والغايط أو كالنطفة تترك حتى تيبسن وحكت تقشر قشرا ثم بعد تغسل فذاك في التنظيف منها أسهل لكن غسل الدم رطبا أسهل حيث له لباطن

وجاء

توصل

فانه كالماء يسرى أبدا وغيره وغيره تلقاه جسما جمدا وذاك في الثياب لا الابدان من حيوان كان أو انسان حته وقرصه بما ونضحه من بعد قول علما وجازت الصلاة بعد الغسل لذلك الثوب به فصل والخلف في المني قد قيل نجس وذا هو المذهب فافهمه وقس وتابعتنا العترة الشهيرة لعلل عندهم كثيره ومالك وافقنا مثل أبى أبى حنيفة موافق للمذهب لكنه يقول في تطهيره يكفيه فرك مذهب لضيره ان كان يابسا وقد أزيلا

أزيلا بالفرك فافهم ذلك التعليلا

وهكذا مع ان كان رطبا أو يكون يابسا على سواء باقيا أو دارسا والليث قال نجس ولم تجب اعادة الصلاة منه لو لزب وذاك قول خارج عن أصل فكان في التحقيق نوع بطل وأغرب ابن صالح وهو الحسن في قوله وان قوله وهن قال الصلاة لاتعاد إن وقع في الثوب لو كان كثيرا متسع

أحمد ولا نرى صوابه فكن له مطهرا

170