الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢١لزوم الغريم في الدين
وحيث قد عرفت واجب الادا لكل حق بالثبوت قيدا
جاز لزوم لغريم قد وجد ما يدفع الحق على اصل ورد والدين من بعد حلول الاجل فيه لزوم واجد فاحتفل وان يكن اعسر لا يحل لزومه اذ ليس فيه مطل والله بالانظار فيه حكمـ ان ثبت العسر فقل لم يلزما
ما
ذمة الانسان خلف علما
وليس في الوسع وعنه قد عفى حتى ينال للوفا فلتعرف وهل يجيزون القضا بغير أعني لدى الوفاء قيل لايصح وقيل صح وهداه متضح مالم يكن من جنس مابيع فلا منع وان كان فمنع حصلا فان يكن في جنسه فلا يحل لانه من الربا وقد حظل ان هنا الجنسين فيه اتحدا والاجل المفسد ماقد قصدا وقيل هذا الاتحاد وللجواز قيل مال الأكثر
أهملا كأنه حكم بنسخ أول بيع والقضا قد قبلا وان يكن اكثر مما له صح قد صار آخذا فكل أبطله يرده لربه وماذهب في ذلك الزايد غرمه وجب لانه الآخذ مال الغير في سبيله هنا وللرد اصرف ومن عليه الحق معهم يدرك مازاد في الحكم والا يهلك لانه للمال قد اضاعا والمال في الاسلام قد يراعا فلا تضيعوا المال في الاخبار وهو من المكروه في الافكار انت عن الاموال مسئول فلا تقدم على إضاعة المال ولا من اين وفرت لهذا المال وفيم انت منفق الأموال وهكذا التارك ماله على هذا القياس في اعتبار الفضلا وقيل بل هذا يجوز في القضا وَعُد حُسن خلق فيرتضى
321