الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢وخيركم احسنكم قال قض يذل فوق ما عليه کرمـ
قضا وذا هو الباذل فيما عرضا وصون عرض عن فعال اللؤما
حسن
القضا من بايع
أن
يتر كا
قسطا
من الحق فكن من تركا
واصله الهبات عند وان يكن الدين دراهما وما ضارعها عن حيوان فاعلما
العلما فلا ربا فيه ولكن كرما
ومن
العلما
يجوز ان يقضيه من نوع ما باع له عند جميع العلم قضا الغريم دون ما وجب ادرك للباقي ومافيه عجب كمثل ان كان عليه عشره وقد قضاه سبعة محرره ظنا بان الحق سبعة فقط وهكذا صاحبه شبه الغلط أو أنه قضاه بالسبعة ما اراد من حب وتمر فاعلما وبعد ذاك يدركن للباقي في الحكم مطلقا على استحقاق وان يكن العكس فرد يلزم وضامن لضاب لضايع فيغرم وقيل ان كان القضا خلاف ما عليه فالفساد فيه انحـ تما وان بين عيبن له الخيار في الاخذ والرد كما يختار يبيعه بكل ما تهيـ
وجب فضاع
و دافع الي الغريم وياخذن منه الذين له منه فالضمان لم يجب وبقى الدين عليه فاعلما ان لم يقصر فيه عند العلما وآمر غريمه أن يدفعا قضاء دينه لشخص وقعا
وهكذا الطفله والعبـ
يبري بدفعه لاصل عندي
والأمران كان لطفل من الاا اذا لربه قد وصلا وهكذا عبد الغريم فاقبلا حيث هما كنفسه ولا خفا فماله رد اليه فاعرفا وبقي الحق عليه فاعلما وبالاداء وفائه قد رسما وأن يقل ارسله مع من يأتي من نحوكم على عموم الآتي يبرئ بالوصول لا ان لم يصل حتى يعينن لشخص قد نقل
غدا عليه ذاك الحق باق أبدا
322