كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

عنده أعد منه

وان يكن وقوعه على الجسد فللصلاة انظر الى هذا المقال العاطل فانه يشبه قول

جاهل ما الفرق بين ثوبه والجسد وهل لهذا القول من مستند وهل بهذا الفرق يختص المني من غيره فالفرق غير بين ثم لم يشترط ثوب طاهر ذلك قول ماله مناصر كيف يقال نجس لم تجب اعادة الصلاة منه فاعجب ذلك قول متناقض وقع مخالفا لاصله لا يتبع وقول من قال تعاد إن لحق لثوبه لاجسد إذ ينبثق ماوجه هذا الفرق قل لي ياترى أكان عن هوًى هنا قد صدرا وقال داود كقول الشافعي بطهره خلاف قول الشارع وأصدق الروايتين فاعلما عن أحمد رواه بعض العلما والودي ماء أبيض ثخين من مخرج البول له يكون فتلك أشيا ستة قد عرفت ثلاثة من الذكور قد جرت أولها المني فاعلم والودي والثالث المذى ماؤه ردي وفى النسا ثلاثة وهي دما الحيض والنفاس والثالث ما استحاضة وكل واحد خص بأحكام عن الاماجد ويلزم الرجال علم ماذكر وهكذا النساء جاء في الأثر والكل تكليف من الله العلي وهو ابتلاء وله أن يبتلي فيناحكم

يدعى

ينظر هل نمتثلن كما لزم ونفعلن مابه فيناحكـ

نسألك اللهم توفيقا إلى أداء ما افترضته مكملا

-

171 -