الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣أما البيوت ذاك فيها يلزم لانه لستر حال يعلم والواصلون دفعة للماء فالاشتراك للجميع جاءى لا سبق عندنا لغير من سبق وما كذاك فيه قد التحق وجاء في ارض البرازان غسل والماء فيه الأشتراك قد حصل فالغسل لا يثبت عند العلما حيث به ادخال ضر علما الا على رضى شريك الماء وهو الوجيه جاء في الأنباء أربعة في زرع ارض عقدوا شركتهم وفي المرام اجتهدوا أولهم عليه أرض الزرع والثاني بالبذر اتي للجمع والثالث الثور عليه فاعلما والعمل الباقي على الباقي افهما ألغى النبي الارض اي لم يجعل شيئا لها على الصحيح الاعدل والثور بالاجر له قد منحا لانه الأجير أصل صححا و درهما لكل يوم جعلا لعامل كذاك عنه نقلا وصاحب البذر له الزرع جعل لانه الأصل ومنه قد حصل كذاك في أقضية النبـ اورده الناقل للمـ وان يك البذر لاثنين وما سواه واحد لذاك التزما لاخير فيه قال بعض العلما وقيل بل لصاحب الارض انتمى والباذران يعطيان البذرا كذاك قيل فادر هذا الامرا وقيل بل لصاحب البذر ثبت والارض بالكراء معهم ومايرى العدول في ذاك العمل يلزم للعامل أجر ماعمل ومثله عن النبي قد نقل فالعاملون لهم اجر العمل والسيل مهما كسر النهر فهل لنا بذاك الماء سقينا يحل قيل نعم لانه تبدلا عن حكم أصله لما قد نزلا أما الذي قد ضمت السواقي فان ذاك واقع للساقي أعنى الذي له هناك الماء فذاك رزقه ولا امتراء وقيل بل لصاحب الماء ثبت بقدر أصل الماء أقوال أتت
ـــوي
منحت
333