الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤وهل من
المالك باطنا يصح
ومايزيد اشترك الجميع فيه وفيه ثبت التوزيع لانهم في النهر كلهم ثبت حقهم بالاشتراك هل يبت وهو وجيه ولكل قول أصل رووا ذلك في المنقول والاشتراكيات ان غصب وقع فيها يعم الشركا حين يقع الا اذ الغصب لشخص قد قصد فهاهنا التخصيص عندهم ورد وذاك مهما صح قصد الغاصب فلا يعم في المقال الصايب والارض بعد الغصب وهي في يد غاصبها فمنه لا تقتعد لنا اقتعاهدها على أصل وضح قيل نعم لان اذنه لان اذنه حصل وقيل لا والأذن فيها لم ينل أين رضاه وهي في قهوة من سلطانه لها حوى كما زكن وهل اذا رضي وبعدما رجع غاصبها عن فعل ماكان صنع يرجع بالنقض لذاك القعدام يلزمه بعض يراه قد لزم وقيل لا لزوم والاصل سبق لنا قريبا فاقتد بكل حق ان السماد من اروض لناس لا يلقطه السامد قول نقلا حتى ولو القاه سيل فاعلما لانه المطلوب للارض كما جرت بذاك عادة في الناس لا تسمح أنفس به فاحتفلا أما الجذوع قيل أيضا والخشب لاباس في الأخذ يقال كالحطب ومكترى الأرض لبر يزرع لا يزرع القت فذاك يمنع وماعدا البر فذاك قد دخل في المنع للقيد كذا قال الأول قلت ولكن ينبغي فيه النظر وانه الحجة مع أهل الأثر ان كان ما يزرعه لم يفترق عن حاله البر وما به التحق من كل مالا ارضه تمتهن به فحل قل هناك بين لأن أصل القعد للحرث وقع بالبر مثل البر كيف يمتنع قد نكل للداء في البر لذا عنه عدل
اذ جايز عن زرع بر يزرع مثل المنج أو مثل الذرة في وقتها ونحو ذاك فانظ
334