كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

والقول بالمنع لغير البر ان صح فرب الارض بالزرع قمن لانه كمثل من قد اغتصب والغصب مهدور عناه في الكتب لاعرق لظالم قد قد نقلا نصا عن المختار قد تأصلا ورجل أرضا بها قد اشترك مع غيره حظر ماله ملك اعنى الحظار فهو للحظر ان كان من ارض المباح فانظر

كساير الغلا واملاك الفتى فحله بذا له قد ثبت لانه في الاصل ملکه وقع في ملكه اخراجه قد امتنع والارض ان اقعدها ورام يبيعها فالبيع ما استقاما لانها مقهورة بالعقد في قهرة انسان اخي فاعرف تسليمها ممتنع للشاري وهو خلاف الاصل في اعتبار

وقيل بل يثبت بيعها متى كان لاصلها فبيع ثبت لاسيما ان كان للقتعد فبيعها له هنا لم يفسد والقعد راجع لهذا الشاري من حين ما الشرى يكون جاري بحسب الأيام قال العلما لانه الغلة معهم فافهما الا اذا ماصح شرط يلزم والمسلمون للشروط التزموا والقعد باقي في يدى مقتعد لم ينفسخ عن اصله المحدد الا على رضاه ان صح الرضي فذاك جايز متى ما عرضا ومكتر ارضا لزرع فزرع وغاب عنه وضياعه وقع يلزمه الكرى بلا خلاف فانه صح بعقد وافي وما ضياع الزرع يطلنا أمرا عليه حيث يلزمنا ومكترى المنزل للسكنى فلا ينام فوق سطحة فاحتفلا لانه تصرف لم يعقد عليه أصل القعد للمقتعد وماله يركز في الجدار او تاده الا باذن جاري وماله تسجير تنـ تنور ولا مالم يكن في العرف معهم وان يكن عرف لهم فيعمل به فذاك جايز محلل

حللا

335