الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦لان أمر العرف في الاحكام وجه وجيه صح في الاسلام الا الذي يولد الضر منزله فالضر لن يحللا
لان الاقتصاد في الشرع يعد معناه شركة متي كان ورد وذاك واضح فللشريك ما للشركا طرا لاصل علما وان تشا مزيد تحقيق جلي فارجع الى النيل الجليل الاكمل
336
١٬٧٠٧ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.