الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧الشفعة
والشفعة استحقاق ذي الشركة ما باع شريكه كما قد علما بالثمن الذي به البيع وقع وهي بنص الشرع أمرها شرع وهى من الحقوق في الاسلام ثابتة بواضح الاحكام فشفعة أي لشريك وردا مع الربيع في الصحيح مسندا وتلك خلطة يراها العلما
محصورة فيه بالا فافهما
337
١٬٧٠٨ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.