كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

الحيض وأحكامه

وحيث ان الله فعال لما يشاء في الخلق جميعا فاعلما قدر للحيض على النساء لحكمة تنبيء عن أشياء فهو أذى لهن والسر ظهر بذاك عند العلما أهل الفكر أقبح شيء في محل قذر وهو دليل للمرام الأكبر يعرب عن أرحامهن جهرا هل حملت نسلا بذاك يدري كذاك للبلوغ ايضا يوضح فانها البالغ حين يسفح وهو ابتلاء للنسا ولامرا وللرجال هكذا فاعتبرا يلزمه اعتزالها ماداما ذاك بها فلتعرف الالزاما ويرفع الصلاة والصوم معا اذا بدا منها على ما شرعا وهكذا تلاوة القرآن مصحف بلا نكران ومس كذا دخول مسجد يمتنع مادام والحل متى يرتفع ويلزم القضاء للصوم فقط دون الصلاة وله النص اشترط شييء على بنات حواء كتبا فعم فيهن فلا تستعجبا أورده النص عن المختار وأصله في الذكر قول الباري في آل اسرائيل بعض قالا أول ماكان فع المقالا ورده ذاك الحديث اذ ورد أي في الصحيحين موضح السند

أمنا الأولى يرى من ذكره

وأصله جزاء كسر الشجره من يقال أدمتها بذاك فاعلما فعوقبت به حكاه العلما

172

-