كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥

فان يكن له سواها لا ضرر عليه فالشفعة ليست تستقر وقيل بل شفعته تعينت لحقه فيها وجوهاً بينت والضر في اجتماع ماء المطر والعين والبئر كمثل الأنهر وهكذا السدود والسواقي يُمنحها الشفيع باستحقاق وفي البساتين وفي القصور وهكذا الاسواق مثل الدور وان يك البستان لاثنين فما زاد و للبستان كانا اقتسما وقد احاط حايط البستان بالكل في ذلك كالجدران أدركها بعضهم يوما على بعض مقال في الهدى قد نقلا مالم يكونوا خمسة كذا ورد فان يكونوا فهي هاهنا ترد وهكذا الاكثر لا الاقل في قواعد لهم وليست تختفي أما الشريك ان يكن قد اشترى شيئا من البستان فالبطل أرى لانه الاولى بها كان أشترى أوله أو آخراً ولا مرا وقدموا الشريك عمن يشفع أي بالحقوق او بضر يدفع وان يكن في ذلك البستان ساقية بين ــــة الأركان على فتى منهم عليها نخـ نخل اي عاضديات لهن أصل ولم تكن جائزة ولم يكـ لهذه النخل حياض فافهمن من هذي النخيل لم يكن أولى فتى بشفعة ان تثبتن بل من عليه تلك الساقيه لم يك أولى فادرها علانيه لا بالقياس لا ولا الطريق فافهم ولا المسقى على التحقيق وقدموا المسقى مع الطريق على القياس في الهدى الحقيقى وقيل بل يقدم المسقى على سواه والكل اجتهاد عقلا وقيل بالتساوى في المقام والكل واضح بلا ملام ونقطع الحدود للقياس كذا السواقي مع جميع الناس وهكذا الطرق يقال تقطع قياسهم حين بدا التشفع وکل بستان احيط بالجدر ونحوها الشفعة فيه تعتبر

345