الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٦لو لم يكن باب هناك يجمع ولا على الطالب طرق تشرع ولا عليه في المقام ساقيه شفعته قد وجبت علانيه وكل من باع لشيء يشفعه فالاجنبي منه قطعا نمنعه كبايع من نخله ماسفلا فليس شفعة شفعة هنا هنا فاحتفلا لانه الشفيع لو كان غدا هذا فتى اي أجنبياً بعدا وشفعة الرسيس بالقياس وأنها العمدة في الاساس لانها ليس لها طرق ولا لها سواقي فادر قولا أصلا فان تجد ما بين ذي النخيل من اذرع بينة الدليل ستة اذرع وعشرة فقل تشافعت اولا فتشفيع بطل هذه الأذرع فالبطل نرى لها ثلاثة الأذرع حد
.
اعنى اذا كان هناك أكثرا من
وكل نخلة
الرسيس قد من
يملك
صح ومابقى من الأروض يترك على حياله ولـ ان لم يكن لأحد مايوضح تمليكه فالملك ليس يصلح الا اذا ما كان هذا المال لواحد فما به جدال فالارض أرضه الجميع فاعرفا فقد اتاك حقه منكشفا والنخل كان في مكان واحد الشاهد مجتمعا على صحيح والنخل والأرض بها القسم وقع والماء باق فيه تشفيع يقع
و باختلاط ما الجناين ويقوف للبيوت تعت
نع مثل المصاطيح وليست تندفع
حتى مجارى الماء مع أهل النظر
مثل الميازيب على الصحيح في اقوال اهل العلم فيها فاعرف والبيت في بيت وغار فاعلما ومالذا ضاها مقالا رسما
346