الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٧شفعة الغايب
وهل لغايب تشفع ثبت قيل نعم حسب روايات أتت بشرط كون ذا الغياب قد وقع للحج أو للغزو وقل هذا شفع بشرط ان لا يتأخرنا عن صحبه في الغزو فاعلمنا
فان يكن عنهم أخا تأخر أبطلها قول لهم في الأثر تأخرا لعاشر من المحرم اهدرا
وصاحب الحج اذا تأخ أعنى يكون باقيا في مكة
وقيل مثل ذا المسافرونا
حتى
مانع لهذى المدة
1
م
للدار راجعونا
وان يكن عذر لهم قد منعا فصاحب العذر له أن يشفعا وهكذا الوالي الى ان يرجعا ليست تفوته مقال رفعا وان يكن وال لغير مدة تبقى له عند أهيل الملة له الامام يوما أذنا ان يرجعن فياتين الوطنا ان صح قسم فله او لم يصح يدركها الوال على اصل وضح ومثله مرابط لو طالا غيابه له ولا جدالا فان أتي الأوطان مالم ينقض عام عليه عنه لما ترفض كذاك لليتيم عام يجعل بعد البلوغ في المقام ينقل وذو الصبا وذو الجنون والمرض فالعام ثابت لما لهم عرض من بعد علم ذلك البلوغ صح وبعد صحة المريض في الاصح وقيل في الغايب ان كان قرب مكانه وليس مانع حجب ولا مؤنة عليه في فهو كحاضر لهذا المنهج ان جائه العلم ولم يقم فلا يدرك شفعة لمعنى عقلا وذا على قواعد المشارقه اسفارهم بذاك عندى ناطقه أما على قواعد المغاربه فلا تنالها الرجال الغايه أن غاب عنها قدر فرسخين فلا ينال شفعة في حين
.
__ r?v_