الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨فاعلما غاب الشفيع عن مبيع اذا هما غابا عن
أو غاب بايع وشاري انهدما بقدر فرسخين وقت البيع
وقيل من كان على اطراف حوزته وغاب في الفيافي فجاوز الحوزة لكن ماخرج عن ستة الاميال مافيه حرج وقيل بل يدركها هذا على أقوالهم وهو مقال عللا وان يكن بيع بغير الوطن وكان فيه بصحيح المسكن يشفع هذا فاذا لم يكن في البلد البطلان فيها فاقطن لو لم يجاوز ستة الأميال الأميال فاعرف لاصل هذه الأقوال لو قدم الغايب اي من يوم لم ينتفع منها بغير لومه كان غيابه لحج فاعلم أو كان للغزو فضها حرما هذا فان كان الغايب للتجر حرمانه منها جليا قد ظهر وساير الاسفار مطلقا فلا ينال منها عندهم فاحتفلا وهو مقال لأبي عبيد ـــدة وهو امام في الهدى للأمة سبب التشفيع قد تقدما على رجوعه لذاك انهدما وفيه تعطيل الحقوق فاعلما أعني انتظار غايب أن يقدما والشرع عن اضاعة المال نهى وذاك منها في اعتبار النبها والمشرقيون اذا ماغابا في تجر أذهبها اذهابا ليس ينالها اذا ما .... آبا كذاك في زيارة ان غابا أو مصلحا بين الورى أو طلبا علما فقل سبيلها قد ذهبا وقيل بالادراك في الكل على على أقوالهم في مشرق قد نقلا
اذ
348