كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٩

شفعة اليتيم والمجنون ونحوهما

العلما

لاشفعة أي ليتيم فاعلما ومثله المجنون عند ولا لأبكم اذا لم تفهم له اشارة المقال المبهـ الوكيل عن هاؤلاء أثبتها التوكيل

الا اذا قام لها وشرطه لهم وكيل قبل ان يثبت بيعها بتحقيق حسن اما انتظارهم بها لوقت بلوغهم والصحوحين يأتي والنطق للابكم تعطيل ثبت لمال مشتر ومثله يبت لغاية ادراكها لم يعلما لذاك قلنا ان هذا انهدما والطفل والمجنون قد غاب الأب اي عنهما بذاك قلنا تذهب

له

ان كان لم يترك خليفة فلا شفعة بل اضاعها فاحتفلا ويدرك المريض بعد البرء ما من شفعة فالتزما وقيل ان خاف خروج المشترى وكل للأخذ أخا تبصر وجايز يوكلن مطلقا لاخذها قولا أتي محقق وهل اذا التوكيل للايتام صح من بعد بيع نيلها لهم

قيل نعم وقيل لا ولا جرم ذلك في الأثار قول قد والعلما قد رسموا مارسموا لصحة لهم هناك تعلـ وليس يدرك الشفيع في الورى على اليتيم عند كل البصرا ولا على الغايب والمجنون وأبكم في المذهب المصون اذا اشترى لهم هناك محتسب أو متكفل على قول النجب وان شرى أب أو الخليفة ومات فالمنع اري تضعيفه وقيل لاشفعة مالم يكن لهم كفيل في المقال الحسن فان يكن لهم فشفيع فتشفيع ثبت عليهم وقطعها للامر بت والاب قائم مقام الطفل كان عليه اوله للأصل وفي الشياع يدرك اليتيم وغايب لا ان يكن مقسوم

349