كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

أقل الحيض واكثره

سمع

أقله ثلاثة والأكثر عشر بذاك قد أتانا الخبر وصحبنا عليه في الآثار مع أبي حنيفة وعنه قد وهكذا الثوري أيضا قالا وأنس أيضا ولا جدالا والثقفي عثمان والايضاح عليه قد جاءت به الصحاح مادون ذاك ليس حيضا فاعرفا وهكذا ما فوقه ولا خفا لاتترك الصلاة في أقل ثلاثة جاءت بعالي النقل وهكذا الصوم وفوق العشر كذاك قد صح بغير نكر معناه ان كان هناك انقطعا قبل الثلاث فلتعد فاستمعا تعيد للصلاة والصوم معا والاثم في الترك بذاك ارتفعا لانه ليس بحيض فاعلما والغيب كاشف لأمر أبهما ذلك فيض تلكم الأرحام لا يرفع الصلاة كالصيام أما ابتداء تترك الصلاة كي تعرف اين المستقر يافتي وذاك واضح بأصله .... ورد عند الربيع خبرا عالي السند وقيل بل أقله ان يندفع بدفعة واحدة لو ينقطع وهل لهذا القول من دليل يثبته نصا عن الرسول

وعل أهل ذلك القول وما ضاهاه عندهم دليل علما أو أن ماروى الربيع لم يصل اليهم اليهم والكل عندى محتمل أو أنه عندهم لكن حمل يوما على الأغلب فافهم للعلل اذ أغلب النسا على ذا الحال والحكم للأغلب في أحوال وهكذا اكثره خمس عشر على خلاف لايزال في الاثر عندنا أبو معاويه وجملة منهم بذاك قاضيه

عليه

أهل خراسان علبه فاعلما وهم أباضيون قوم علما

—

173

-