كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٠

وهى من الذمي أيضا تنزع سلم ان ثبت التشفع والعكس ممنوع لان المسلما صار بدينه هنا محتره وليس يعلو الشرك للاسلام ولا يساويه بذا المقام ويدرك الطالب بلا سلام الي ثلاثة من الأعوام وذاك من وقت الشرى والعلم به على تحقيق اهل العلم تتم هذه الأعوام بطلانها اوضحه الاعلام كي لاتعطل الحقوق في الورى لغير مدة مقال شهرا وقيل لا تقطعها الاعوام حين علا في الشرف الاسلام وبعضهم قال التساوي يلزم في مشرك ان قام هذا المسلم لانها من الحقوق تعتبر والعدل في الحقوق منصوص الاثر

فان

والابن لايدركها على الأب لما هناك من عظيم المطلـ

نع

وقيل بالادراك في النيل ورد والاول الشهير وهو المعتمد لان فيه السد للذريعة عن الأدى للأب دون مرية والخلف في العكس اذا باع الأب والواضح الادراك وهو المذهب اذ ليس في ذلك اكراه الأب وبيعه ماض باي مطلب وقيل لا ادراك اذ فيه وقع نقض لفعل الأب فيما قد وان بيع زوج لغير الزوجة تدركها عليه دون مرية وهكذا العكس واما ان وقع منه لها او عكس هذا تمتنع والأخ ان باع اخ له تجب والعكس ان لا جنب حكم وجب والام مثل الأب في أمثال هذا المقام دون ما جدال والجد مثل الأب حيث كانا وذاك وجه في الهدى قد بانا وولد الابن على الجد متى قام لها ادركها قد ثبتا ان كان ابن الجد حيا فاعلما هو اب الابن لاصل علما هذا على ماقال اهل العلم في اثارهم على اختصار فاعرف

350