الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥١وان
فعة الوكيل ونحوه
يع هذا الوكيل شيئا وكان للشفعة قد تهيا ليس له ذلك فيما قيلا اذ أوضحوا في أمره التعليلا
فلا يكون شافعا وبايعا فكان هذا للمرام مانعـ وان باع او كان شرى بلا مرا كذاك قال العلماء البصرا ووارث الميت ليس يشفع ما باعه الوصي فذاك يمنع لانه باع نيابةً بلا شك عن الميت قال الفضلا
.
والقول بالشفعة ردا وقعا لذلك البيع لهذا هذا الوصي يشفع ذاك الوصى وهو قول يرفع
وان يع
وان يع خليفة لايشفع لماله لمن له التش أعني اذا كان وكيلا لأحد وباع مال نفسه على احد لا يشفعنه للذي توكلا له بذا قال الهداة النبلا كذاك ان باع لمال من غدا وكيله وقد مضى مقيدا وقيل بالجواز قول يعرف وفي الأمين ربما لتعرف لتعرفو وفي شريك راهن وقد غدا مرتهنا تشفع لم وجاز للوكيل في قول نقل والحق لايرده الا السفل
١٬٧٢٢ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.