كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٢

المشفوع منه

يرد

والقول في المشفوع منه قد ورد في الحق شاري شفعة لها أو الوكيل أو يكن ذاك الشرى اي بوكالة كأمر صدرا أو قايم لمسجد وتنزع من آمر لاغير حين تشفع في كل ما البيع عليه قد وقع باي نوع من بيوع تنتزع لو كان ذاك البيع معهم توليه كذا اقالة باصل التوفيه هبة التواب فاشفع للهبه

كذا اقالة كذلك الهبه

أما

أثم

كذلك والقياض فيما قيلا وقد مضى فلتعرف الدليلا أما الصداق والفدا لا يشـ وما به الرجعة اذ يرتجع لان هذا ليس بيعا فاعرفا وما مضى بيع بدون ماخفا وواهب جزاً وباع الباقي له لمعنى لمعنى صح عن نفاق أراد بطل شفعة ولا جرم له في حكم كل من حكم مع الله فهذا قد ظلم وذاك أيضا بفعا صيره الشريك والشفعة لا تمضى على الشريك عند النبلا ودخل الشهود في الاثم ومن يكتب ذاك البيع أيضا يأثمن وقد مضى الوعيد فيمن قطعا لها قد ضيعا وبعضهم تحليف تحليف من يتهم يرى اذا ماظن يوما يظلـ رد عالهم وطلب الاقرار وان اصر باء بالأوزار فرارا من شفعة فافهم ولا انكارا وان يصح بعد ذاك ماذكـ هل تهدر الايمان ام قد تستمر

والله ما وهبت

لشفعة حين

فقيل تلك حيلة لاتقبل فتبت الشفعة وهو الأمثل وتجعل اليمين محض سخط من ذي الجلال للجهول المخطي وقادة المغرب فيه عملوا بذا على ما عنهم أي ينقل تشجعا بالعلم فيه والورع خطهم الاعلا على أهل البدع فطاحل في العلم أساد الشرى ايمة صيد كماة أمرا

352