الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣صفة اخذ الشفيع للشفعة
الشفعة ان علم الشفيع بيع قام الى الشاري بكل همة قال له شريت دار عمرو ولى شرائها بغير نکر وقد أخذتها وهذا وهذا الثمن فاقبضه والشهود معه احسـ ا أمينان حذار النكر من صاحب الشرى لهذا الامر كان بليل ذاك أو نهار واستحسنوا ليلا بضؤ نار وان اتى الشارى الى الشفيع ليلا ولم يفعل هدى التشفيع لم يعطه اي ماله هل تبطل فقيل لانبطل وهو الأعدل ويدفع الشفيع سكة الشرى وبطلها بالغير معهم ذكرا مثل الربابي الآن والقروش والذهب المسكك المنقوش واشترط الامين أو اثنان أو الأمين والامينتان واثنان من اهيل جملة هما كالفذ عند الاعتبار فافهما ودون اشهاد يجوز فاعلما لكنه الحجة فيها عندمـ
تناكرا ويذكر المبيع
كقوله الدار التي في موم
أخذ لشفعة بتشخيص سمع
وهكذا النخل ونحوها اسمع
بما به اللبس تراه ارتفعا مع اخذها والحق فيها فاتبعا
والأخذ للشفعة بيع قيلا وقيل نزع فاعرف التأصيلا وان يكن قد دفع الاثمانا لشاهد ورامها اعلان قال اخذتها وان مالكا عند فلان بطلت هنالكا لانه لم يات بالشفعة في سبيله هذا على الوصف الوفي وان يمد المشترى منه اليدا لقبض ماله فقالوا تفسدا ان لم يك الشفيع ذاك قد دفع اليه فاعرفها وللحق اتبع سلطان أو قهر اتى من سفها
وان يحل ما بينه وبينهـ
فهي وما تغله له ثبت
.
وان يعهـ
قد بطلت
353