الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٤أعني بهذا بطل ذلك الشرى لانها ليست له فاعتبرا لانها مال الشفيع قد منع منه كغصب هاهنا لها وقع ولا يجوز عندنا ان تشترى والمشترى يأثم دون ما امترا ان كان ذا علم بها ولا جرم من حال دون حقنا فقد أثـ وتدفع الاثمان للشاري على ماصح من شرائه من شرائه فاحتفلا في النقد نقد والجزاف يدفع فيها جزافا حين قام يشفع وبالعروض وجميع ما يصح به شرى الأموال أصل متضح ودافع غير الذي صح الشرى به تفوته بذاك فانظرا كذا بناقص يقول العلما ومثله باكثر قد رسـ وقيل في الاكثر ليس تبطل اذ قد تادي الثمن المحصل وزاد فوقه فما زاد رجع عليه والاثمان امرها وقع التي لها بحال الشفعة
الصفة
اعني
فان اخذه بغير الصف ترك لها والترك بطلها عرف به على تحقيق اقوال السلف المشترى الممنوع منه ان وقع منه ان وقع باكثر من حقه متي دفع حتى يقوم فرزه ولا خفا في الكل ابطال لها فلتعرفا وشرط هذا الدفع ان صح له علم بنوعه متى يذله علمه بالكم اي بالعدد فان هذا العلم أصل المقصد وقايل شريت مالا تشفعه فادفع لي الحق وهذا الجمعه خذه عليه يجب البيان ان لم يصح او بدا نكران
لا تبطلن شفعته ان كانا متهما له فع البيانا وان يصدقه عليه يحضر أثمانه والأخذ حالا يظهـ
وان تمادى بطلت ولا جرم أضاعها بنفسه فمن لان صدق البيع والشرى وقع فوجب الأخذ لاصل يتبـ فانها كالحل للعقال أصل مضى في أول المقال وآخذ بثمن كان قد حصل لغيره في يده فلا يحل
354