كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٥

ذلك غير آخذ يعتبر والثمن الحرام ايضا يهدر وان يصدقه وقال فاصحبا أخاك حتى تاخذ ما وجبا يريد للبيت أو السوق فلا تفوته بذاك عند العقلا وهو على رغبته ان شاء يصحبه دون لزوم جاء ورخصوا له بان يتصلا ببيته لجلب مال بذلا وماله التواني بل حين دخل قام الى الاتمان دون ماجدل وان يكن أخبره الأمين اي بالشرى فحجة يكون أعني عليه فاذا لم يق. تفوته على السبيل الأقوم وذاك قول أصله تقدم اي في أصول الذي عند العلما ويوضح الشاري الذي به الشرى كما مضى في قولنا مقررا وان يکن فرط بعد العلم تفوته على صحيح الحكم كان من البايع أو ممن شرى أو كان من نقل الشهود الخبرا وان شري بالثمن المؤجل أحضره الشفيع عند الكمل وقال هذا الثمن الذي وقـ به الشرى عندي هذا قد وضع حتى يحل الأجل المقرر فعنده الدفع ولا يستنكر وذا جرى معهم على استحسان اي لاعلى الوجوب في ذا الشان وأن يكن بالحيوان قد شفع قومه العدول في رأي وقع يوم الشرى تقويمه ويجعل في يده حيث الشرى مؤجل وان يكن غير مؤجل دفع بثمن العدول والضر رفع ويحلف الشارى على وصف الثمن ونوعه ان صح جهل قد زکن يحلف أنه كذا في العد ونوعه على الصحيح عندي لانه ذو اليد حين تعدم بينة وذاك أمر يلزم وان يكن الشرى بما لا يوجد الا بوقت بالخصوص يعهد

قيل تفوت ان يكن لم يجد أثمانها بوصفها المحدد لانه شرط لهم دفع الثمن وقيل لاتفوت بل يؤجلن

_ roo_