كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٦

لايوم

لانه هو

الذي أضاع

وذاك مثل البيع كان بالرطب أو أنه كان باثمار العنب فمن يقل ليس تفوت أوجبا تقويم ذاك رطبا أو عنبا ويدفع القيمة وهي تعتبر بيوم ذلك الشرى نص الأثر كان اخذه للشفعة وذلك الشرط لهذى القيمة وان يكن الشفيع يوما دفعا أثمانها والشاري قام مسرعا وقام ذلك الشفيع فذهب ما كان مدفوعا على الشارى وجب ذلك لا من رام الأشتفاعا وان يك الشفيع ذاك قد رفع فرفعه ترك لهم معهم وقع لان شاريها لذاك قد يلي لاحق للشفيع فيه فاقبل وهكذا ان رفع الخليف وهذه مسئلة لطيفة وهكذا ماموره فاجتنب ما يبطل الشفعة مهما تطلب ورفع ابنه ورف الخادم بغير اذن في الجلي اللازم وفوتها صح اذا مارفعا شريكه ذلك قول سمعا وآخذ لشفعة ولم يجد أثمانها له الهروب قد وجد يهرب بعد أخذها والاختفا صح له على مقال الشرفا والمشترى بعد الهروب جاز أن يتبعه لياخذن او يتركن

وقطعها وعيده قد سبقا فلا نعيده كما تحقق وان يحط بايع عن مشترى شيئا من القيمة عم فاشكر اعنى يكون للشفيع مثل ما كان لسار عند كل العلما لو كان ذاك الحط بعد الصفقة فهو له عند خيار الأمة لحط ذاك عند احرار نجب

لان هذا البيع قد كان

أما الذي يحطه للر-

فليس للشفيع من

لانه كان

من

أو بهدية ومحض الكـ

وليس قول الحط بالمصيب

الاشياء تكون كالحقوق فيها جاءى

فيجب الشفيع اي ان يدفعا ذلك حين طلب التشفعا

__ ror_