كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٧

ومشتر بالثمن الكثير ما حقه بالثمن الحـ كان الخيار للشفيع فاعلما مابين تركها ودفع ماغنى وذا عليه العمل المعروف في مذهبنا على الصحيح فاعرف وياثم الناوى لقطع الشفعة والله يدرى لطوايا الأمة وقيل بل على الشفيع قوما يوم الشرى وذا الذي قد لزما وذا هو الأعدل في اعتبار واتهموا في اول للشارى وهكذا البايع والشفعة لا يقطعها الغلا على ما عقلا والناس يحتالون للاموال ان طمعوا فيها بكل حال وليس يؤمنون في أمثال هذا ونحوه من الأحوال لانهم طوع اللعين ان دعا له أصاخوا حين يدعوا لمسمعا اذا اضطر الفتى لمال وربه يأباه الاغالي ولم ير الشاري هناك بدا من الشرى بكل ما اعدا فهاهنا الشفيع يؤخذنا بدفع كل ذاك فاعلمنا لانه لاتهمة هنا ولا ريبة بل محض شراء حصلا

نعم

_ rov_