الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٨أخذ الكل والبعض
وحيث ان البيع حين ينعقد تتبعه الشفعة عن أصل وجد ان وفع البيع على أشياء عديدة صحت بلا امتراء فقيل ياخذ الشفيع الكلا أو يترك الكل وينفى أصلا لان في تشطير ذاك ضررا صح على الشارى به تضررا والضر في الاسلام لا يصح لوجاءنا من لهف يح وان اخذ البعض مع بقاء بعض شريكا صار في الأشياء والاشتراك ضرر هنا وقع كذاك في النيل له القطب رفع وقيل ان تفرقت تلك القطع وواحد يشفعها اذا شفع بسبب فرد هنا الكل لزم أو يترك الكل على اصل علم وان يكن لكل قطعة فها هنا توزيعها ولا عجب وان يكن مال وبيع طرف منه بعقد مفرد فيعرف فللشفيع اخذ اي عقـ من ذلك المبيع دون رد ما تشفعه بحال للمال
بد
وراهن لقطعة من مال فالراهن الشفيع في ذا الحال بعده مرتهن والشفعاء حينما تعددوا يقسم بينهم اخي الهـ اذا اتوا معا بقدر الأنصبا في رتب الميراث قال النجبا فمن له النصف هناك يمنح نصفا هنا وهكذا يصحح أما اذا يتساووا في المجي أول بها سابقها في المنهج وقيل بل على الرأوس تقس لا الأنصب وهو مقال محكم وتمنح المرأة مثل الرجل متى على الرأوس قسم ينجلي وقيل بل قرابة البايع في قول احق من سواهم فاعرف كذاك في بيع المواريت وقع كأن بخلف جملة حين بخع أربع زوجات وأولاد عدد او اخوة ونحوهم ولا فند
358