كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٩

وباعت الزوجة فالباقي شفع ضراتها وهكذا قول رفع

ومن

يشفعه الباقون قول وارد

واخوة ان باع منهم واح لا تشفع الزوجات الا ان ترك اخوتُهُ جَميعُهم من دون شك وحجبها صح بما قد يحجب هناك وارث ولا يستغرب تقضى الاصول بالذي أقول. ويثبتن ما تقتضى الأصول وقيل للسابق مطلقا وم واكثر الناس عليه اذ رجح والشفعاء ان تعددوا فهل أولى بها الأقرب في قول نقل وعندما يترك ذاك الأقرب يشفعها التالي وينفى الاجنب أعنى به ابعدهم فافهم ولا اعنى به الا بعد من هذا الملا له الشفعة ثم ما درى وجه شفاعة ولم يستبخبرا ولم يصب طريقها حين اشتفع ليس له التجديد في قول سمع وضابط عندهم ان تستوى أسبابهم فالاستوى فيها روي قاعدة تبنى عليها عندنا احکام شفعة فخذه بينا وعندما تختلف الان فالاختلاف هاهنا يصاب وقدموا ذا سببين فاعرفا يوما على ذي سبب دون ماخفا وهكذا انفرادات الاسباب يقدم الاقوى ولا ارتياب والخلف في الدروب غير النافذه ودروها كثيرة كالنافذه قيل بها الشفعة وهي تعتبر لأقرب الابواب من اجل النظر وقيل بالسوى فمن لها سبق فاز بها وهو مقال قد صدق وقيل من عن اليمين أولى وبعده أخو اليسار قولا والطرق تصطف عليها الدور وهي نفوذها لهم مشهور ثبت فيها شفعة ان ظهرت شركتها في عرصة تعينت هنا المرسى ولم تكن سعة اربعة الأذرع اي مع عشره

وهي

باب

ما بينهن وهو في تقابل ابوابهن للدليل العادل تعـ في الاصطفاف وعليه الأثر

سبعة من اذرع تعت

- roq_