الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠تغتسلن ثم تصلى عشرا فانها صارت لهذى طهرا وهكذا في اكثر أو في أقل تبني على ذلك عذرا قد قبل وهكذا في الانتظار لزما يومان بعد ماقضته للدما وهكذا تبقى على ذاك سنه وبعدها فهي به ممتحنه قد ابتلت به فصبرها وجب ويفعل القدير فينا ما يحب وقيل بل سنينها في الابتلا فهى ثلاث في مقال نقلا والأول الشهير في الايضاح والثاني قد يوجد في الصحاح وذاك حكم إن يدم بها الدم وان ترى الطهر الصلاة تلزم تصلين حتى يجيئها الدم وذاك واجب عليها يحتم ومن تكن لحيضها قد وقتت ولم توقت الصلاة علمت فجاءها الحيض وقد دام بها ثلاثة الايام أي أو نحوها كأربع يدوم أو خمس بقي او كان عشرا باقيا لم ينتق وبعدها الطهر أتى وداما كذاك في أرحامها أياما وبعدها ترى دما فانها تغتسلن منه وتلزمنها تصلين عشرا من الايام والانتساب بعد للأرحام وكل طهر قد رأت فيه دما قبل تمام عشره عشره لتعلما فانه خولط فيه تنتسب بعد تمام العشر ان دم سكب وان رأت طهرا على انتظارها او بعده يكون في أطوارها يكون فيما دون عشر تنتسب ان رأت الدما هناك تنسكب
180
-