الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠الطهر
وحيث ان الشرع نور وهدى لم يك فيه جهل شيء أبدا قد نصب الاعلام للاسلام توضح للحلال والحرام وترشد الناس الى المصالح وتهدينهم للسبيل الواضح من ذاك مادل على طهر النسا من حيضها لذاك ايضا أسسا قد جعل الطهر على انقطاع حيض فيؤذنن بارتفاع وذلك الطهر بقصة عرف تشبه لون الجص في قول السلف يقول فيه القصة البيضاء نبينا فارتفع المراء وذاك ماء أبيض يندفع من موضع الحيض متى يرتفع يرفع للحيض ويوجبنا غسلا وتحريما لها اعلمنا تحرم بالطهر اذا تم العدد أعنى ثلاثا في طلاق قد ورد وهل يكون ذاك للكل اعلما قيل نعم فكان أمرا حتما ما علق الشارع حكما أبدا يوما على المعدوم فادر المقصدا لاتطهر المرأة قال حتى ترى لقصة تبت فدل أن ذاك موجود وعل من يوما عليها أشكلا لم تعرفن ذلك قولا نقلا وقيل بل ذلك في بعض النسا والبعض بالجفاف فيهن أسسا فلايرين قصة قصة ولامرا والله مايشاء فينا قدرا تدخل في الفرج كمثل قطنة فتخرجن وما بها من صفرة فضلا عن الدم العبيط فاعلما بذاك قد صرح بعض العلما وقيل ذاك كاين في وقت والماء في وقت تراه يأتي بقدرة الله القدير الفاعل مكلف الخلق المليك العادل والأصل هذا في بيان الطهر قاعدة صحت بغير نکر
بتـ فلا اشكال فيه عند كل العقلا
190