كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

كان عليه الاعتماد

فاعلما وغيره لعارض قد

علما

والفطن أولى قيل في اختبار ذلك عند القادة الاخيار أي لبياضه ولطفه فلا مشقة فيه فراع الامثلا والأصل في الطهر النقا ولا مرا للقصة البيضاء عند البصرا فكدرة وصفرة لم تعتبر طهرا حكى ذاك أئمة الاثر إن خرجت قطنتها نقيه كأنه لم يبقين بقيه أما اذا الكدرة فيها خرجت أو صفرة فشبهة تعينت أقرب للحيض يراها العلما لانها منه تكون فافهما تدل أنه هناك باقى حتى تزول بالمرام الناقي نحكمن بالطهر حتى تظهرا قصتها البيضاء من دون امترا أما بصفرة وكدرة فلا وهو الذي عليه جمع عولا فصفرة وكدرة كانت أثر دمائها وحكمها قد استقر حكم الدما لصفرة وكدرة محقق ماكان أي في العدة أما اذا أيامها قد انقضت أو كانت الصفرة بعد قد طرت أعني عقيب الطهر لا تعتبر وقد أتى في ذاك معهم خبر رووه عن أم عطية وقع عند البخارى أى له كان رفع ذاكا شيئا بعيد طهرنا كذاكا أخرجه أيضا أبو داود ونحوه قد جاء في الموجود ترى النسا بعيد طهرها ورد مايورث الريبة صح في سند قال النبي دم عرق وقعا مع أحمد كذا له قد رفعا

تقول كنا لانعد

رواه

وابن ماجة كذا حكاه

كذا أبوداود قد رووه عن عايشة وقد ثبت ولاتنا في لروايات أتت عند الربيع قبل طهرفا علما حيض وبعده استحاضة افهما وقيل بل حكمهما لما سبق ان سبق الحيض فحيض وهو حق

|

191