كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

أو سبق الطهر فبالطهر احكم كذاك في الايضاح قال فاعلم وقيل حيض مطلقا ولا مرا حيث هما من الدماء فانظرا وقيل أيضا غير حيض مطلقا لان وصف الحيض لم ينطبقا وفيهما عدة. أقوال أتت في أثر الاصحاب ذاك قد ثبت والطهر أصل والمحيض فرع وهكذا النفاس قال الشرع والوقت للطهر عليها يلزم تأخذه فانه مقدم لا تأخذ الاوقات للحيض اذا لم تأخذ الاوقات للطهر كذا علامة الأطهار ماء كفضة تراه جارى وقصة سماه شارع الهدى لانه يشبهها اذا بدا وذاك قطعة من الجص النقى ترفع حكم حيضها المحقق اذا رأت ذلك فالغسل وجب وذاك حكم في النسا ولا عجب وقد يكون الطهر في بعض النسا بغيره كذاك بعض ومن بذاك تتعودن

وانما

النفسا

وجف قبل ذاك تنظرنا من ساعة الجفاف حتى تحضرا من تالي يوم هكذا قد قررا وقيل حتى تغزن شمس غدا كذاك في الايضاح نصا وردا والطهر إن خالطه يوما دم فانه منتقض لتعلموا كأن ترى ستا لها طهرا صفت ثم رأت دماءها يوما جرت ثم رات طهرا لها أياما عشرا فذاك الطهر ما استقاما لا تجعلنه للصلاة طهرا لو كان ذاك الحال ستا عشرا لكن عن الربيع في ابن جعفر کل دم منبجس منفجر يجيء بعد طهر عشر فاعلما فانه حيض بهذا حكما وكل طهر عقب انتظار فغير وقت جاء في الاثار معناه لا يكون للصلاة وقتا رواه قدوة الثقات هكذا قد نقلوا

لان حكم حيضة تنتقل غير صحيح

-

192