الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣الا اذا اذا انتقالها
فانها تنتقل ـن
توالي ثلاث مرات ولا جدالا للاخر وتأخذ الوقت لأصل ظاهر
وجدا
غير صحيح وجـ
وهكذا طهر مع الحمل بدا فانه لما هناك من خلاف يرفع لان حملها لحيض يقطع وهكذا ان لم يكن وقت لها لحيضها من قبل ذاك انتبها فان تكن قد نفست من قبل ان ترى لحيض أو عقيبة ارجحن لكنه لم يسبقن بما صلح أن يغدون وقتا لحيض أو يصح
للعمل
فما ترى من طهرها هنا نزل فانه غير غير صحيح وكل حيض زاد عن ميقاته فهو استحاضة بأصل ذاته ينقض للوضوء فهو نجس تغسله حالا متى ينبجس وقد مضى المقال في تحقيقه وحكمه الشرعى مع تدقيقه وأصله قد قيل عندهم علل تطرق أرحام النسا بلا جدل فالمستحاضات تعيد للوضو لانه به الوضو ينتقض حتى ولو للصلوات تجمع كل صلاة بوضوء تشرع كمثل ماقدمته فاعتمد الحق به وصدقا وذا عليه عروة وأحمد والشافعي العالم الممجد كذا أبو ثور كذاك الثورى يرفع عنهم على على الشهير وقيل بالوضوء جاز لما تشا تشا وهو مقال يرفع تجمع ماتشاء في مقام في مقام لكن تصلين على التمام لو انه على الحصير .. قد قطر دم قبل تلكم الحصر ثابته جاءت بها الرواة
فانه يهدر
منها دم
عفو من الله المليك فاشكر عفو مليك قادر مقتدر
193