الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤أحكام بعض المتنجسات
ملتبس
وحيث ان واجب الصلاة لا يتم الا عند طهر كملا يلزم ان تذكر ما تعلقا به الاداء للصلاة مطلقا نجعل كل واحد على حده حتى يرى الحق فتى قد قصده ذيل النسا ما بعده يطهره نص حديث في الربيع يذكره تطيله النساء سترا للقدم من خلفها تجره على الادم يباشر الأقذار من كل نجس وغيره فهو بذاك ولم نرد به النجاسات التي تمكنت من ثوبها وقرت فندوة الأرض وروث يبسا وكل يابس وكان نجسا قد قال فيه المصطفى يطهره ما بعده ان زال يوما قذره لانه مما بلاه عما وكان غسله يشق دوما والاحتراز كان غير ممكن لذيلها من ذلك المستهجن فهو بهذا الحكم مخصوص فلا لغيره منه نصيب حصلا لانه نجاسة مشكوكه هينة ضعيفة ركيكه وان أصل الثوب كان طاهرا وهو يقين كان أصلا ظاهرا والشك فيه قد أتى التخفيف أما اليقين فهو التكليف والثوب مغسول من الانجاس صل به رطبا فما من باس لان ذاك طاهر حين غسل وكونه رطبا له غير مخل دليله ان النبي صلى به فكان للجواز اصلا وحكم بعضه كحكم الكل وفيه تكريه لمن يصلى حذار أن يلتصقن بالجسد مجسما لعورة من أحد لكنه اذا انتفى ذلك صح فكان قطعا للصلاة قد صلح كما اذا ما حال يوما حائل مثل ازار قاله الأفاضل
194
-