كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

والطفل ان لم يأكل الطعاما فبوله لم يغسلن الزاما لكنه ينضج نضجا بينا فذاك غسله وقد تعينا ثم الطعام فهو ما عدا اللين وما عدا حنوكه حيث يسن وقيل ما به استقل فلمنا فغسل بوله هنا وهو يدل ان حكم المختلط لم يلزمن غسل له والنضج قط (1)

تحتما

دليله فعل النبي تبالا في ثوبه طفل ولا جدالا نضحا وذاك عندنا ما أوضحه

تصحه

ونتبعن كل ما

قدسنا

المناهي

لم يغسلنه ولكنه نفعل ما نراه يفعلنـ لانه أبعد خلق الله أن خلق الله أن يتساهلن في والعرك في النضح لذا لا يلزم لكنه في غسلهم محتم والنضح مقصود لبول الطفل قبل تعاطيه طعام الأكل لا يتعدى عن محل النص وقبل بل للبول قد يستقصى وهو قياس عندهم ولا أحب شيوعه لما هناك من سبب وجعلوا ذاك لكل ماء منتجس حكما على سواء واشترطوا رطوبة في الكل فانها للنضح عين الاصل وفرقوا ما بين بول الجارية والابن والاخبار عنه قاضية يغسل بولها وبول الذكر ينضح حسبما مضى من أثر بول الغلام في حديث لعلي ينضح والغسل لها فليغسل فاعلما ما لم يكونا في اعتبار طعما

قال

قتادة وذاك

وأن يكونا طعما فالغسل للكل واجب وذاك عدل

فليقبل

رواه أحمد الفتى ابن حنبل والترمذي حسنا وعن أبي السمح كمثله ورد عند أبي داود مقبول السند

(1) قوله: والنضج قط. أي كفى. لغة عمانية

-