الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦لا نرفض الدليل للقياس
الاثر
ها
هنا
کماه
نصا بقول فصل
وهكذا ابن ابن ماجة رواه وللنساءى ومثله ترويه أم الفضل وغيرها نصا والفرق بين بول هذا الذكر والخود مفسد قياس النظر قساير الأبوال بعض قاسها ببول طفل وغدا أساسها ان كان لا يقاس بول الجارية كبوله فافهم هنا مقاليه كيف نقيس ساير الأبوال ببول هذا الطفل في ذا الحال لانه عمدة كل الناس لاحظ للانظار ان صح فالاثر العمدة لا ذاك النظر ومن ولوغ الكلب يغسل الإنا سبعا وبالتراب حيث عينا ويهرق الماء إذا ما ولغا كلب به أي بالغا ما بلغا والغسل بالتراب أولا وجب وآخراً عن النبي المنتخب والخلف في أواسط الغسلات هل التراب عم وبالثلاث يكتفي ضمام وانه علامة إمـ إمام وبالأواني ساير الأشياء على قياس كان في الاناء وهو الشهير عندنا في المذهب وقيل قد جرى بمجرى الأغلب والخلف في اراقه الماء ورد أثبته بعض وبعض ذاك رد يراق عند إبن مسهر علي عن النسائي أتى نصا جلي ولابن مندة كذا في الاثر ورده
عليهما ابن
للمرات
حجر
أثبته من طرق وعندنا أثبته الربيع ومن له يعترف الجميع والغسل سبعا حسب ظاهر الخبر في ذاك واجب بصادق الاثر وذا إليه البحر أيضا يذهب وانه بحر الهدى وهكذا عروة مع محمـ سليل سيرين أتى في المسند وابن دينار وطاوس الفتى ومالك والشافعي يا فتى
عديدة شهيرة عندهم سديده
واللجب
196