الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧وأحمد ومثله الأوزاعي كذاك
للسلف
اسحاق على نزاع كذا أبو ثور وداود ذهب مثل أبي عبيد عنده وجب وبعضهم يقول تلك السبع لم يوجبنها يا أخي الشرع وذا أبو الشعثا اليه يذهب ويعده ضمام وهو المذهب تكفي عن السبع ثلاث فاكتف بها وكن متعبا فالسبع ندب عندهم ولم يقم فرق ولوغ الكلب فيه ملتزم ان ولوغ الكلب مثل ساير أنجاسهم في الاعتبار الظاهر فالبول والعذره من ذاك أشد ولم يصح فيهما قيد ورد وهكذا الولوغ والحال اتحد وذلك الأولى هنا ولا فند والنص عندنا هو الاساس قياسنا عين المراد فافهما
وهو كما
كما عرفته قياس وقيل لاتعارض وانما
أوضح ما النص أراد فثبت قياسنا وعلة القوم انتفت مع انه أفنى بذا راوى الخبر أبو هريرة كما عنه اشتهر وعارضوه انه بالسبع أيضا أتت فتواه عند قلنا لهم فتواه بالسبع انبنت يوما على ذاك الحديث اذ ثبت وكان بالثلاث أفتى اذ فهم من الحديث ذاك عند من علم
فلا تعارض وما قلناه أبو حنيفه لفتياه قبل
جمع
وعند بعض ظاهر النص رجح
فكان للثلاث في ذاك عدل يجعل فتياه كنص ناسخ لما رواه من مقال راسخ لأنه ليس له يقول خلاف ماقال به الرسول الا اذا كان هناك ناسخ او نحوه رواه حبر راسخ والشافعي يقبلن منه الخبر ويترك الفتيا لذلك الأثر اننا تعبدنا بما ينقله لنا الهداة العلما ولم يكن من ديننا نسخ السنن بقول انسان ولو كان فطن
يقول
-
197
-